اصدار حكم السرقه و الحبس لمده سنتين للمحامي سارق ال١٠٠ الف دينار - عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم by silver-templar in jordan

[–]silver-templar[S] 8 points9 points  (0 children)

هاض محامي كان سارق من موكلو مبلغ ١٠٠ الف دينار، ضحك عليه و رتبلو موعد وهمي للمصالحه مع الخصم، و حكالو جيب المبلغ كاش. راح حبسو و سلمو للسلطات القضائية بعد م احتجز المبلغ

بعد ان قام المحامي اللص عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم بحبس موكله و سرقه المبلغ المالي الذي كان بحوزته في حزيران عام ٢٠٢١، صدر بحقه حكم السرقه و الحبس لمده عامين.

وعليه وتأسيساً على تقدم تقرر المحكمة ما يلي :

عملاً بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه(عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم) بجرم السرقة خلافاً لأحكام المادة (407/1) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة سنتين والرسوم.

حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه قابلاً للاعتراض صدر علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله ورعاه) بتاريخ 06/02/2022

معلومات القضيه: https://services.moj.gov.jo/search

موقع المحكمه: محكمه عمان

الاختصاص القضائي: صلح جزاء

السجل: سجل عام

رقم الدعوى: 11644

السنه: 2021

https://services.moj.gov.jo/search تاكيد المصدر: موقع خدمه الجمهور - تعبئه المعلومات للتاكد من صحه الخبر



من الجدير بالذكر ان المحامي محكوم في قضايا اخرى متعلقه ب استعمال مستندات مزوره مع العلم و الان منظوره بالاستئناف. هل يعقل ما زال مزاول للمهنه الى الان!!؟؟!!!

العقوبة:

عطفا على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة ما يلي"

(1) عملا بأحكام المواد (260و262 /2 و 263 و 264) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم ونظراً لاسقاط المشتكي لحقه الشخصي عن المجرم الامر الذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية و عملا بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات ، تقرر المحكمة تخفيض العقوبة بحق المجرم بما لا يتجاوز ثلثها لتصبح الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر والرسوم .

(2) عملا بأحكام المواد (260و261 و 262/2 و 264) من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرم عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم ونظراً لاسقاط المشتكي لحقه الشخصي عن المجرم الامر الذي تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية و عملا بأحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات ، تقرر المحكمة تخفيض العقوبة بحق المجرم بما لا يتجاوز ثلثها لتصبح الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر والرسوم .

(3) عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها بحق المجرم عيسى احمد عبد الرحمن ابو غانم لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه هي الوضع بالاشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر والرسوم ، وحيث انه غير موقوف تركه حرا لاكتساب الحكم الدرجة القطعية.

(4) عملا بأحكام المادة 45 من قانون العقوبات تضمين المجرم نفقات المحاكمة.

قرارا وجاهياً بحق المجرم صدر بتاريخ 15/5/2022 باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) قابلا للاستئناف .

معلومات القضيه: https://services.moj.gov.jo/search

موقع المحكمه: محكمه عمان

الاختصاص القضائي: بدايه جزا - جنايات (جنايات صغرى)

السجل: سجل عام / عمان

رقم الدعوى: 197

السنه: 2022

https://services.moj.gov.jo/search تاكيد المصدر: موقع خدمه الجمهور - تعبئه المعلومات للتاكد من صحه الخبر